السيد موسى الحسيني الزنجاني
62
المسائل الشرعية
وإذا كان يصبّ ماء الوضوء من وجهه ويديه على المكان المغصوب ، فالأحوط استحباباً بطلان وضوئه ؛ سواء أكان يمكنه أن يتوضأ في مكان آخر أم لا . مسألة 274 : حوض المدرسة التي لا يعلم الإنسان هل أن ماء ذلك الحوض وقف على جميع الناس أو على طلاب تلك المدرسة خاصّة ، إذا ثبت - من طريق - أنّه وقف لجميع الناس ، فلا إشكال في الوضوء منه ؛ مثلًا لو رأى بأن غالب الناس يقومون بالوضوء من ماء ذلك الحوض ؛ بحيث يحصل الاطمئنان عند غالب الناس بالوقف العام . وإذا لم يثبت ذلك ، فلو حصل عندنا الشك في عبارات الوقف ، فالوضوء محل إشكال ؛ مثلًا إذا كنا لم نعلم هل ذكر في عبارات الوقف السادة الحسينيّة أو الموسويّة ، ونحن من جملة السادة الحسينيّة لا الموسويّة ، فلا يمكننا التصرف في ذلك الوقف . وأمّا إذا كان أصل عبارة الوقف معلوماً اجمالًا ولكن حصل عندنا الشك في أنّه هل اعتبر الواقف خصوصية أُخرى أم لا ، فلا مانع من الوضوء ؛ مثلًا إذا كنا نعلم بالوقف على السادة ولكن شككنا هل قيّده الواقف بقيد الموسويّة أم لا ، ففي هذه الحالة يحكم بالوقف على جميع السادة ، ولا إشكال في الوضوء . مسألة 275 : من لا يريد الصلاة في مسجد ، ولم يدر هل الماء الموجود في حوضه قد وقف على جميع الناس أم على الأشخاص الذين يصلّون في ذلك المسجد ؛ إذا ثبت - من طريق - بأن الوقف على جميع الناس ، فلا إشكال في الوضوء . وأما إذا لم يثبت ، فيكون التفصيل في هذه المسألة كما ذكر في المسألة السابقة . مسألة 276 : يصحّ الوضوء - من دون إشكال - في الفنادق والأماكن التي لا يسكنها الشخص في ما إذا ثبت - من طريق - جواز ذلك ، كما لو كانت هناك امارة يحصل منها الاطمئنان بالجواز لغالب الأفراد ؛ بأن جرت العادة - مثلًا - أن يتوضأ